حكم استعمال الصائم لقطرة العين أو الأذن أو الأنف
1 – استعمال قطرة العين:
- يباح للصائم استعمال قطرة العين، وقد ذهب إلى ذلك الحنفية، والشافعية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن باز، وابن عثيمين، وإلى هذا ذهب مجمع الفقه الإسلامي، وذلك للآتي:
- أ – قطرة العين حجمها قليل جداً، وهو أقل من القدر المعفو عنه مما يبقى من المضمضة.
- ب – القطرة تُمْتَصُّ جميعها أثناء مرورها في القناة الدمعية ولا تصل إلى البلعوم، وعندما تمتص هذه القطرة تذهب إلى مناطق التذوق في اللسان، فيشعر المريض بطعمها، كما قرر ذلك بعض الأطباء.
- ت – القطرة في العين لم ينص على كونها من المفطرات وليست بمعنى المنصوص عليه، ولو لطخ الإنسان قدميه ووجد طعمه في حلقه لم يفطره؛ لأن ذلك ليس منفذاً فكذلك إذا قطر في عينه، فالعين ليست منفذاً للأكل والشرب.
2 – استعمال قطرة الأذن:
- يباح للصائم استعمال قطرة الأذن، وهو وجه عند الشافعية، وقول ابن حزم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن باز، وابن عثيمين، وإلى هذا ذهب مجمع الفقه الإسلامي؛ وذلك لأن الأذن ليست منفذاً للطعام والشراب.
- وقد بين الطب الحديث أنه ليس بين الأذن وبين الجوف ولا الدماغ قناة ينفذ منها المائع إلا في حالة وجود خرق في طبلة الأذن، فإذا تبين أنه لا منفذ بين الأذن والجوف، كان حكم قطرة الأذن أنها غير مفطرة. أما إذا أزيلت طبلة الأذن لمرض أو ما شابه فهنا تتصل الأذن بالبلعوم، وتكون كالأنف.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ” أما قطرة العين ومثلها أيضاً الاكتحال وكذلك القطرة في الأذن فإنها لا تفطر الصائم، لأنها ليست منصوصاً عليها، ولا بمعنى المنصوص عليه، والعين ليست منفذاً للأكل والشرب، وكذلك الأذن فهي كغيرها من مسام الجسد “.
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: ” وهكذا قطرة العين والأذن لا يفطر بهما الصائم في أصح قولي العلماء، فإن وجد طعم القطور في حلقه، فالقضاء أحوط ولا يجب؛ لأنهما ليسا منفذين للطعام والشراب”.
3 – استعمال قطرة الأنف:
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
- القول الأول: استعمال القطرة في الأنف في نهار رمضان يفسد الصوم إذا وصل التقطير إلى الجوف، وهذا قول جمهور العلماء ورجحه الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة: ” وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً” (رواه الترمذي وصححه الألباني)، فالحديث يدل على أنه لا يجوز للصائم أن يقطر في أنفه ما يصل إلى معدته، فالأنف منفذ إلى الحلق ثم المعدة، كما أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في الاستنشاق يتضمن النهي عن إدخال أي شيء عن طريق الأنف.
- قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ” أما القطرة في الأنف فلا تجوز؛ لأن الأنف منفذ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً). وعلى من فعل ذلك القضاء لهذا الحديث، وما جاء في معناه، إن وجد طعمها في حلقه “.
- وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ” قطرة الأنف إذا وصلت إلى المعدة أو إلى الحلق فإنها تفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لقيط بن صبرة: (بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) فلا يجوز للصائم أن يقطر في أنفه ما يصل إلى معدته، أو إلى حلقه وأما ما لا يصل إلى ذلك من قطرة الأنف فإنها لا تفطر “.
- القول الثاني: استعمال القطرة في الأنف في نهار رمضان لا يفسد الصوم، وهذا قول الإمام ابن حزم، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وبعض أهل العلم المعاصرين ومنهم الشيخ هيثم الخياط، والشيخ عجيل النشمي، وأخذ بذلك مجمع الفقه الإسلامي؛ لأن ما يصل إلى المعدة من هذه القطرة قليل جداً، وهذا القليل الواصل أقل مما يصل من المتبقي من المضمضة، فيعفى عنه قياساً على المتبقي من المضمضة. ولأن الدواء الذي في هذه القطرة مع كونه قليلاً فهو لا يغذي، وعلة التفطير هي التقوية والتغذية، وقطرة الأنف ليست أكلاً ولا شرباً، لا في اللغة، ولا في العرف.
- جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن المفطرات: ” الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات:… قطرة العين، أو قطرة الأذن، أو غسول الأذن، أو قطرة الأنف، أو بخاخ الأنف، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق “.
والأحوط عدم استعمال القطرة في الأنف خلال نهار رمضان خروجاً من الخلاف بين العلماء، ولقوة القول الأول؛ حيث إن الأنف منفذاً للجوف، كما أن النبي نهى عن المبالغة في الاستنشاق مخافة أن يدخل شيء من الماء إلى الجوف، فيكون معنى ذلك عدم جواز إدخال أي شيء إلى الجوف من خلال الأنف.
المصدر : شبكة الألوكة